اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية

مرسوم قانون
قانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديله، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديله، وقانون بلدية رأس الخيمة لعام 1981، والقانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديله، والقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الرقابة على الإعلانات ، وقانون تنظيم المباني رقم 1 لسنة 2009، والقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن الرقابة على الغذاء في إمارة رأس الخيمة، والقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، والقانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، والقانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، والقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وقانون إنشاء دائرة الخدمات العامة رقم 3 لسنة 2017، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا القانون التالي: - المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام بلدية رأس الخيمة. اللجنة: لجنة مراقبة الإشغالات. المؤسسة المختصة: مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة . الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص. نهر الطريق : جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات. الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف. الساحات الخارجية: كل فراغ عمراني معزول عن حركة السيارات يقع أمام أو خلال المباني أو بجوار الطرق العامة وغير مخصص لغرض معين ويمكن للأشخاص ممارسة بعض الأنشطة الحياتية فيها دون حاجة إلى إذن خاص. الإشغال: القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام الأرصفة أو الساحات الخارجية في الأغراض المخصصة لها. المادة (2) لا يجوز بغير ترخيص من الدائرة إشغال الأرصفة أو الساحات الخارجية في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي :- 1- الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات وما شابه ذلك. 2- تـــرك منقـــولات خـــارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل؛ إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التـفريغ وبشرط عدم تعطيل حركة المرور. 3- وضع أحواض النباتات والزهور وحواجز الزينة وأعمدة الإنارة الصغيرة. 4- وضـــع حامــلات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك. 5- وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك. 6- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو المجالس. المادة (3) لا يجوز غرس الأشـجار في الأرصفة والساحات الخارجية إلا بإذن من الدائرة وبعد موافقة المؤسسة المختصة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أياً كان غرسها. المادة (4) لا تسري أحكام هذا القانون على أنواع الإشغالات التالية:- 1- وضع وتركيب اللوحات الإعلانية والارشادية على طرق الإمارة. 2- أسوار وممرات الحماية التي تقام أثناء تنفيذ أعمال البناء. 3- مواقف السيارات المرخصة للمباني حسب التراخيص والمخططات المعتمدة. على أن تخضع الإشغالات المذكورة في هذه المادة للأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لها. المادة (5) يكون الترخيص في الإشغال طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتُحدد بقرار من المدير العام أنواع الإشغالات التي لا يجوز الترخيص بها. المادة (6) تتولى الدائرة إصدار تراخيص إشغال الأرصفة والساحات الخارجية وعلى طالب الترخيص الذي يرغب في الإشغال أن يتقدم إلى الدائرة بطلب يحرر طبقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض، وعليها أن تبدي رأيها فــي الطلب في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمـــه، وإلا أعتبـــر مرفوضاً، ولها أن ترفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحــة أو حركـة المـرور أو جمال تنسيق الإمارة. المادة (7) يصدر ترخيص الإشغال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز إصدار تراخيص لحالات معينة من الإشغالات وتصاريح المهرجانات والحملات الانتخابية والمناسبات لمدة أقل من ذلك. المادة (8) يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين، ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة لنوع الإشغال الـذي منح من أجله.وهــذا الترخيــص شخصـي، ولا يجوز التنـازل عنه إلا بموافقة المدير العام بعد تقديم طلب من المتـنازل إليه، وكل مخالفة لذلك يترتب عليها اعتبار الترخيص ملغياً، ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهــاء مدتــه وتتبــع فــي شــأن هذا الطلب أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون . المادة (9) للمدير العام وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق الإمارة إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالهــا علـى أن يـُـردّ رســم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال، وعلــى المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده الدائرة على ألا يقل هذا الأجـــل عـــن اربع وعشرين ساعة من وقت إعلانه بالقرار المشــار إليــه بالطريــق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 16 من هذا القانون. المادة (10) يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة والممتلكات، وعليه أيضاً تسليم المكان المرخص به بالحالة التي كان عليها قبل الترخيص وإلا خُصم من التأمين ما يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الإشغال مع الرجوع عليه بالباقـي عند الاقتضاء. المادة (11) تشكل لجنة مراقبة الإشغالات بقرار من المدير العام لجنة من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من المهندسين والفنيين العاملين في الدائرة، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتكون رئاسة الاجتماع لأقدم الأعضاء عند غياب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتختص بما يلي:- 1- متابعة إصدار تراخيص إشغال الأرصفة والساحات الخارجية. 2- تلقي شكاوي وتظلمات إشغال الأرصفة و الساحات الخارجية. وأية مهام أخرى تتصل بالإشغالات تكلف بها من قبل المدير العام. المادة (12) يُصدر المدير العام بعد استطلاع رأي اللجنة قراراً يبين فيه رسوم الإشغال، ومقدار التأمين، ولا يصدر ترخيص الإشغال إلا بعد سداد الرسوم والتأمين. المادة (13) يُعفى من أداء الرسم والتأمين المشار إليهما في المادة السابقة في الأحوال التالية:- 1- إشغالات الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسســات والهيئــات العامة في الـحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير. 2- الإشغالات المؤقتة الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الخيريــة أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية أو العلمية أو المهنية المسجلة وفقاً لأحكام القانون. وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وإلا طبقت أحكام المادتين16و17 من هذا القانون. المادة (14) يعفى من الترخيص ومن رسم الإشغال والتأمين من ترى الدائرة إعفاءه بصفة استثنائية عن إشغال مؤقت شريطة الحصول على موافقة مسبقة منها قبل مباشرة الإشغال . المادة (15) يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الدائرة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة السادسة، ويقدم التظلم إلى اللجنة، وعليها أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تـقديمه ويكون قرارها مسبباً. ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار. المادة (16) إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو انتهى الترخيص ولم يجدد أو أُلغي جاز للدائرة إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالــف، وتضبط الأشياء الشاغلة، وتبين مفرداتها في محضر الضبط وتنقل إلى محل تعده الدائرة لهذا الغرض، وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده الدائرة وتخطره به وذلك بعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات، وللدائرة بيعها بالمزاد العلني عند امتناعه عن ذلك وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنـها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء. المادة (17) يعاقب بغرامة لا تجـــــاوز خمسين ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال. ويجوز للدائرة قبول التصالح في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون شريطة إزالة أسباب المخالفة وسداد رسوم الإشغال المستحقة. المادة (18) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (19) للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون الاستعانة بالدوائر و الهيئات و المؤسسات الحكومية و المحلية بما في ذلك أفراد الشرطة. المادة (20) تؤول قيم الرسوم و الغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون إلى خزينة الدائرة. المادة (21) يلغى أي تشريع أو لائحة أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (22) يصدر المدير العام اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (23) على جميع شاغلي الأرصفة والساحات الخارجية توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه. المادة (24) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
  • يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الدائرة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة السادسة، ويقدم التظلم إلى اللجنة، وعليها أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تـقديمه ويكون قرارها مسبباً. ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار.
    ,يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الدائرة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة السادسة، ويقدم التظلم إلى اللجنة، وعليها أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تـقديمه ويكون قرارها مسبباً. ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بالقرار.
  • إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو انتهى الترخيص ولم يجدد أو أُلغي جاز للدائرة  إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالــف، وتضبط الأشياء الشاغلة، وتبين مفرداتها في محضر الضبط وتنقل إلى محل تعده الدائرة لهذا الغرض، وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده الدائرة وتخطره به وذلك بعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات، وللدائرة بيعها بالمزاد العلني عند امتناعه عن ذلك وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنـها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء.
    ,إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو انتهى الترخيص ولم يجدد أو أُلغي جاز للدائرة  إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالــف، وتضبط الأشياء الشاغلة، وتبين مفرداتها في محضر الضبط وتنقل إلى محل تعده الدائرة لهذا الغرض، وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده الدائرة وتخطره به وذلك بعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات، وللدائرة بيعها بالمزاد العلني عند امتناعه عن ذلك وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنـها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء.
  • يعاقب بغرامة لا تجـــــاوز خمسين ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال.
    ويجوز للدائرة قبول التصالح في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون شريطة إزالة أسباب المخالفة وسداد رسوم الإشغال المستحقة.
    ,يعاقب بغرامة لا تجـــــاوز خمسين ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال.
    ويجوز للدائرة قبول التصالح في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون شريطة إزالة أسباب المخالفة وسداد رسوم الإشغال المستحقة.
  • يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.

    ,يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.

  • للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون الاستعانة بالدوائر و الهيئات و المؤسسات الحكومية و المحلية بما في ذلك أفراد الشرطة.
    ,للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون الاستعانة بالدوائر و الهيئات و المؤسسات الحكومية و المحلية بما في ذلك أفراد الشرطة.
  • تؤول قيم الرسوم و الغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون إلى خزينة الدائرة.
    ,تؤول قيم الرسوم و الغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون إلى خزينة الدائرة.
  • يلغى أي تشريع أو لائحة أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    ,يلغى أي تشريع أو لائحة أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  •  يصدر المدير العام اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
    , يصدر المدير العام اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
  • على جميع شاغلي الأرصفة والساحات الخارجية توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه.
    ,على جميع شاغلي الأرصفة والساحات الخارجية توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه.
  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    ,ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
  • في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص بغير ذلك:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام: مدير عام بلدية رأس الخيمة.
    اللجنة: لجنة مراقبة الإشغالات.
    المؤسسة المختصة: مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة .
    الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص.
    نهر الطريق : جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.
    الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
    الساحات الخارجية: كل فراغ عمراني معزول عن حركة السيارات يقع أمام أو خلال المباني أو بجوار الطرق العامة وغير مخصص لغرض معين ويمكن للأشخاص ممارسة بعض الأنشطة الحياتية فيها دون حاجة إلى إذن خاص.
    الإشغال: القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام الأرصفة أو الساحات الخارجية في الأغراض المخصصة لها.,في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص بغير ذلك:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام: مدير عام بلدية رأس الخيمة.
    اللجنة: لجنة مراقبة الإشغالات.
    المؤسسة المختصة: مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة .
    الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص.
    نهر الطريق : جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.
    الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
    الساحات الخارجية: كل فراغ عمراني معزول عن حركة السيارات يقع أمام أو خلال المباني أو بجوار الطرق العامة وغير مخصص لغرض معين ويمكن للأشخاص ممارسة بعض الأنشطة الحياتية فيها دون حاجة إلى إذن خاص.
    الإشغال: القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام الأرصفة أو الساحات الخارجية في الأغراض المخصصة لها.
  • لا يجوز بغير ترخيص من الدائرة إشغال الأرصفة أو الساحات الخارجية في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي :-
    1- الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات وما شابه ذلك.
    2- تـــرك منقـــولات خـــارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل؛ إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التـفريغ وبشرط عدم تعطيل حركة المرور.
    3- وضع أحواض النباتات والزهور وحواجز الزينة وأعمدة الإنارة الصغيرة.
    4- وضـــع حامــلات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك.  
    5- وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك.
    6- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو المجالس.,لا يجوز بغير ترخيص من الدائرة إشغال الأرصفة أو الساحات الخارجية في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي :-
    1- الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات وما شابه ذلك.
    2- تـــرك منقـــولات خـــارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل؛ إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التـفريغ وبشرط عدم تعطيل حركة المرور.
    3- وضع أحواض النباتات والزهور وحواجز الزينة وأعمدة الإنارة الصغيرة.
    4- وضـــع حامــلات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك.  
    5- وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك.
    6- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو المجالس.
  • لا يجوز غرس الأشـجار في الأرصفة والساحات الخارجية إلا بإذن من الدائرة وبعد موافقة المؤسسة المختصة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أياً كان غرسها. ,لا يجوز غرس الأشـجار في الأرصفة والساحات الخارجية إلا بإذن من الدائرة وبعد موافقة المؤسسة المختصة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أياً كان غرسها.
  • لا تسري أحكام هذا القانون على أنواع الإشغالات التالية:-
    1- وضع وتركيب اللوحات الإعلانية والارشادية على طرق الإمارة.
    2- أسوار وممرات الحماية التي تقام أثناء تنفيذ أعمال البناء.
    3- مواقف السيارات المرخصة للمباني حسب التراخيص والمخططات المعتمدة.
    على أن تخضع الإشغالات المذكورة في هذه المادة  للأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لها.,لا تسري أحكام هذا القانون على أنواع الإشغالات التالية:-
    1- وضع وتركيب اللوحات الإعلانية والارشادية على طرق الإمارة.
    2- أسوار وممرات الحماية التي تقام أثناء تنفيذ أعمال البناء.
    3- مواقف السيارات المرخصة للمباني حسب التراخيص والمخططات المعتمدة.
    على أن تخضع الإشغالات المذكورة في هذه المادة  للأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لها.
  • يكون الترخيص في الإشغال طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتُحدد بقرار من المدير العام أنواع الإشغالات التي لا يجوز الترخيص بها. ,يكون الترخيص في الإشغال طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتُحدد بقرار من المدير العام أنواع الإشغالات التي لا يجوز الترخيص بها.
  • تتولى الدائرة إصدار تراخيص إشغال الأرصفة والساحات الخارجية وعلى طالب الترخيص الذي يرغب في الإشغال أن يتقدم إلى الدائرة  بطلب يحرر طبقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض، وعليها أن تبدي رأيها فــي الطلب في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمـــه، وإلا أعتبـــر مرفوضاً، ولها أن ترفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحــة أو حركـة المـرور أو جمال تنسيق الإمارة.,تتولى الدائرة إصدار تراخيص إشغال الأرصفة والساحات الخارجية وعلى طالب الترخيص الذي يرغب في الإشغال أن يتقدم إلى الدائرة  بطلب يحرر طبقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض، وعليها أن تبدي رأيها فــي الطلب في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمـــه، وإلا أعتبـــر مرفوضاً، ولها أن ترفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحــة أو حركـة المـرور أو جمال تنسيق الإمارة.
  • يصدر ترخيص الإشغال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز إصدار تراخيص  لحالات معينة من الإشغالات وتصاريح المهرجانات والحملات الانتخابية والمناسبات لمدة أقل من ذلك. ,يصدر ترخيص الإشغال لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز إصدار تراخيص  لحالات معينة من الإشغالات وتصاريح المهرجانات والحملات الانتخابية والمناسبات لمدة أقل من ذلك.
  • يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين، ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة لنوع الإشغال الـذي منح من أجله.وهــذا الترخيــص شخصـي، ولا يجوز التنـازل عنه إلا بموافقة المدير العام بعد تقديم طلب من المتـنازل إليه، وكل مخالفة لذلك يترتب عليها اعتبار الترخيص ملغياً، ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهــاء مدتــه وتتبــع فــي شــأن هذا الطلب أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون .,يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين، ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة لنوع الإشغال الـذي منح من أجله.وهــذا الترخيــص شخصـي، ولا يجوز التنـازل عنه إلا بموافقة المدير العام بعد تقديم طلب من المتـنازل إليه، وكل مخالفة لذلك يترتب عليها اعتبار الترخيص ملغياً، ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهــاء مدتــه وتتبــع فــي شــأن هذا الطلب أحكام المادتين 6 و7 من هذا القانون .
  • للمدير العام وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق الإمارة إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالهــا علـى أن يـُـردّ رســم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال، وعلــى المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده الدائرة على ألا يقل هذا الأجـــل عـــن اربع وعشرين ساعة من وقت إعلانه بالقرار المشــار إليــه بالطريــق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 16 من هذا القانون.
    ,للمدير العام وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق الإمارة إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالهــا علـى أن يـُـردّ رســم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال، وعلــى المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده الدائرة على ألا يقل هذا الأجـــل عـــن اربع وعشرين ساعة من وقت إعلانه بالقرار المشــار إليــه بالطريــق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 16 من هذا القانون.
  • يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة والممتلكات، وعليه أيضاً تسليم المكان المرخص به بالحالة التي كان عليها قبل الترخيص وإلا خُصم من التأمين ما يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الإشغال مع الرجوع عليه بالباقـي عند الاقتضاء.
    ,يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة والممتلكات، وعليه أيضاً تسليم المكان المرخص به بالحالة التي كان عليها قبل الترخيص وإلا خُصم من التأمين ما يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الإشغال مع الرجوع عليه بالباقـي عند الاقتضاء.
  • تشكل لجنة مراقبة الإشغالات بقرار من المدير العام لجنة من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من المهندسين والفنيين العاملين في الدائرة، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتكون رئاسة الاجتماع لأقدم الأعضاء عند غياب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتختص بما يلي:-
    1- متابعة إصدار تراخيص إشغال الأرصفة والساحات الخارجية.
    2- تلقي شكاوي وتظلمات إشغال الأرصفة و الساحات الخارجية.
    وأية مهام أخرى تتصل بالإشغالات تكلف بها من قبل المدير العام.
    ,تشكل لجنة مراقبة الإشغالات بقرار من المدير العام لجنة من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من المهندسين والفنيين العاملين في الدائرة، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتكون رئاسة الاجتماع لأقدم الأعضاء عند غياب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتختص بما يلي:-
    1- متابعة إصدار تراخيص إشغال الأرصفة والساحات الخارجية.
    2- تلقي شكاوي وتظلمات إشغال الأرصفة و الساحات الخارجية.
    وأية مهام أخرى تتصل بالإشغالات تكلف بها من قبل المدير العام.
  • يُصدر المدير العام بعد استطلاع رأي اللجنة قراراً يبين فيه رسوم الإشغال، ومقدار التأمين، ولا يصدر ترخيص الإشغال إلا بعد سداد الرسوم والتأمين.
    ,يُصدر المدير العام بعد استطلاع رأي اللجنة قراراً يبين فيه رسوم الإشغال، ومقدار التأمين، ولا يصدر ترخيص الإشغال إلا بعد سداد الرسوم والتأمين.
  • يُعفى من أداء الرسم والتأمين المشار إليهما في المادة السابقة في الأحوال التالية:-
    1-  إشغالات الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسســات والهيئــات العامة في الـحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
    2-  الإشغالات المؤقتة الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الخيريــة أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية أو العلمية أو المهنية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
    وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وإلا طبقت أحكام المادتين16و17 من هذا القانون.
    ,يُعفى من أداء الرسم والتأمين المشار إليهما في المادة السابقة في الأحوال التالية:-
    1-  إشغالات الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسســات والهيئــات العامة في الـحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
    2-  الإشغالات المؤقتة الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الخيريــة أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية أو العلمية أو المهنية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
    وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وإلا طبقت أحكام المادتين16و17 من هذا القانون.
  • يعفى من الترخيص ومن رسم الإشغال والتأمين من ترى الدائرة إعفاءه بصفة استثنائية عن إشغال مؤقت شريطة الحصول على موافقة مسبقة منها قبل مباشرة الإشغال .
    ,يعفى من الترخيص ومن رسم الإشغال والتأمين من ترى الدائرة إعفاءه بصفة استثنائية عن إشغال مؤقت شريطة الحصول على موافقة مسبقة منها قبل مباشرة الإشغال .
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • مناطق حرة
${loading}