الخدمات الإلكترونية
2.1 رئيسية إجرائية
وقت المعالجة: N/A
خدمة مرتبطة :
قنوات تقديم الخدمة
- معلومات الخدمة
- معلومة اضافية
- مقدم الخدمة
وصف الخدمة
تتيح هذه الخدمة بالسماح للمتعاملين بإصدار بيان جمركي براً وبحرً وجواً وإتمام إجراءات التخليص وتحصيل الرسوم الجمركية حسب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لنقل البضائع من خارج وداخل وعبر الدولة والتي تنحصر في الأنواع التالية: بيان إستيراد ( تجاري – شخصي –تخليص طرود بريدية – الإخراج من المناطق الحرة) – بيان تصدير وإعادة تصدير (تصدير منتجات الوطنية – تصدير مؤقت – إعادة تصدير البضائع الأجنبية –إعادة تصدير مؤقت –إيداع المناطق الحرة) – بيان العبور(الترانزيت) – بيان الإدخال المؤقت
خطوات الخدمة
الخطوة 1: ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي ( المفوض) عبر نظام العمليات الجمركية ظبي
الخطوة 2: الأرشفة الإلكترونية للمستندات البيان الجمركي
الخطوة 3: -تحصيل الرسوم والضريبة الجمركية
الخطوة 4: طباعة البيان الجمركي الجمركي حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية
الخطوة 5 : التدقيق الأولي على المعاملات الجمركية والتأكد من إدارة التسريب للفسح عن البضاعة
شروط الخدمة
أن تكون الشركة مسجلة لدى دائرة جمارك رأس الخيمة (رمز المستورد)
ملفات مطلوبة
1- بيان استيراد ( تجاري – شخصي )
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :
- الفاتورة الأصلية الصادرة من بلدالمنشأ (بحري وجوي وبري)
- شهادة المنشأ الأصلية مصدقة للإستيراد التجاري فقط (بحري وجوي وبري
المتطلبات :
- إذن التسليم من قبل وكيل الشحن (بحري وجوي)
- بوليصة الشحن ا لصادرة عن الناقل (بحري وجوي)
- قائمة التعبئة (بحري وجوي)
- موافقة الجهات المختصة بالدولة على استيراد البضائع المقيدة(بحري وجوي وبري)
- بيان الحمولة (بحري وجوي)
2- تخليص الطرود البريدية الواردة
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد
- الفاتورة للطرود ذات الطابع التجاري
- شهادة المنشأ للطرود ذات الطابع التجاري
المتطلبات :
- -الإشعار البريدي للطرود البريدية
3- الإخراج من المناطق الحرة
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :
- الفاتورة الأصلية الصادرة من بلد المنشأ
- شهادة المنشأ الأصلية مصدقة
المتطلبات :
- قائمة التعبئة
- موافقةالجهات المختصة بالدولة على استيراد البضائع المقيدة
- بيان الحمولة
4- التصدير
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :
صورة من الفاتورة الأصلية موضحا فيها بلد المنشأ (بحري وجوي وبري) المتطلبات : -قائمة التعبئة بعدد الكميات والاصناف والرمز المنسق للبضاعة (بحري وجوي وبري) -رسالةعدم ممانعة من الجهات المختصة في حالة تصدير بضائع مقيدة (بحري وجوي وبري )
5- إعادة تصدير البضائع
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :
نسخة من بيان الإستيراد الأول (بحري وجوي وبري)
الفاتورة (بحري وجوي وبري)
6- التصدير المؤقت
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :
- -الفاتورة موضحا فيها بلد المنشأ
- قائمة التعبئة
7- الإيداع في المناطق الحرة
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :
- صورة من الفاتورة الأصلية موضحا فيها بلد المنشأ
- قائمة التعبئة بعدد الكميات والاصناف والرمز المنسق للبضاعة
8- بيان العبور (الترانزيت)
المتطلبات :
- بوليصة الشحن (بحري وجوي)
- الفاتورة إن وجدت
- بيان الحمولة (منافسيت) (بري)
9- الإدخال المؤقت
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي الموحد :
- الفاتورة الأصلية موضحاً فيها بلد المنشأ
المتطلبات :
- إذن التسليم للإستيراد الجوي أو البحري
- بوليصة الشحن للإستيراد الجوي أو البري
- موافقةالجهات المختصة بالدولة على استيراد البضائع المقيدة(بحري وجوي وبري)
- بيان الحمولة (بحري وجوي)
- قائمة التعبئة
قنوات الخدمة والتوقيت
مركز سعادة المتعاملين البريد الالكتروني مركز الاتصال الموقع الاكتروني
الخدمات الفرعية
إصدار بيان استيراد ( تجاري – شخصي –تخليص الطرود البريدية – الإخراج من المناطق الحرة):
هي عملية إدخال البضائع إلى الدولة لأغراض تجارية أو غير تجارية وذلك إما عن طريق البحر أوالجو أو البر، وتقوم الدائرة الجمركية بتحصيل ضرائب "رسوم" جمركية على البضائع الواردة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، إلا ما استثني بموجب أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
بيان تصدير وإعادة تصدير (تصدير منتجات الوطنية – تصدير مؤقت – إعادة تصدير البضائع الأجنبية –إعادة تصدير مؤقت –إيداع المناطق الحرة):
إصدار بيان تصدير: هي عملية انتقال / بيع بضاعة من شركة مرخصة في الدولة إلى مستورد خارج الدولة، لا يتم تحصيل الرسوم الجمركية على هذا النوع من البضائع لاعتبارها بضائع صادرة من السوق المحلية محصلة الرسوم أو مصنعة محلياًّ.
إعادة تصدير: هي عملية تصدير بضائع ذات منشأ أجنبي قد تم استيرادها مسبقاً مقابل دفع تأمين )ضمان بنكي( بقيمة البضائع، ولكن بشرط أن تكون البضاعة المراد إعادة تصديرها هي نفس البضاعة التي تم استيرادها من حيث النوعية والكمية والدلالات والعلامات والماركات. يجب أن لا تزيد فترة بقاء هذه البضائع في الإمارة عن ستة أشهر وبعد خروج البضاعة يتم إعادة التأمين، أما في حالة بيع جزء من البضاعة في الدولة فيتم استيفاء ضريبة جمركية على الكمية المباعة وإرجاع باقي التأمين،بالإضافة إلى البضاعة القادمة من السوق المحلي وهي ذات منشأ أجنبي.
بيان العبور(الترانزيت):
هي عملية عبور بضائع مستوردة من خارج الدولة لمصلحة مستورد خارج الدولة أيضاً معنونة باسمه أو باسم الوكيل الناقل بالإنابة عنه المرخص من قبل جهات الترخيص المحلية المخولة. وتكون عملية إنجاز البيان الجمركي مجرد تسجيل لهذه البضاعة بسبب عبورها إلى جهة المقصد النهائية عبر أراضي الدولة ويحصل تأمين معادل لقيمة الضريبة الجمركية على القيمة الإجمالية للبضاعة لضمان خروجها من الدولة خلال المدة المحددة ب 30 يوما من تاريخ إنجاز المعاملة.
بيان الإدخال المؤقت:
وهو عبارة عن إدخال للبضائع الأجنبية المنشأ إلى الدولة بموجب بيانات جمركية لغايات محددة وبموجب ضمانات مالية عن الرسوم الجمركية، ولفترات زمنية محددة ومن ثم إعادة تصدير تلك البضائع أو التخليص عليها محليا بعد استيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عليها وإبراز الموافقات اللازمة لذلك
رابط الخدمة
غرفة رأس الخيمة
ملاحظات
-
- RAK Customs
- 97172333733
- 97172333733
- info@customs.rak.ae
- https://rakcustoms.rak.ae/en/Pages/default.aspx