دليل الخدمات   الحكومة   دائرة المحاكم   خدمات الإشهادات   إنشاء طلب إشهاد رجعة

الاستفسار عن الخدمة

  • شارع كورنيش القواسم،
  • 10
  • +971 72337551
  • +971 72070111
  • +971 72335397
  • info@courts.rak.ae
إنشاء طلب إشهاد رجعة

الإشهاد على إعادة الزوج لزوجته المطلقة إلى عصمته اثناء عدتها من طلاق رجعي

الخطوة 1

الدخول للبوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة وتعبئة البيانات الخاصة بالخدمة

الخطوة 2

تدقيق البيانات من قبل موظف القسم لإعطاء الموافقة المبدئية للجهة مقدمة الخدمة

الخطوة 3

سداد الرسوم المقررة (من خلال الموقع الإلكتروني أو عند الصندوق في القسم)

الخطوة 4

حضور صاحب الطلب والشاهدين للقسم للتوقيع على المعاملة في حضور موظف القسم، ومن ثم الدخول إلى قاضي الإشهاد واستلام الإشهاد المطلوب

الشروط

  1. صورة من بطاقة الهوية للمطلق
  2. صورة من بطاقة الهوية للمطلقة
  3. وثيقة الطلاق
  4. يقدم الطلب المطلق ويشترط حضور المطلقة إذا قدم المطلق إثبات الرجعة بعد انتهاء العدة بموجب المادة "28"
  5. في حال عدم حضور المطلقة يتم إبلاغها بالرجعة عن طريق المحكمة "قسم الإعلان"
  6. صورة من إثباتات الشاهدين (بطاقات الهوية)

الشروط

  1. يشترط أن يكون صاحب الطلب من مواطني أو مقيمي إمارة رأس الخيمة
  2. المعاملة لا تعتمد إلا بعد اكتمال الوثائق و حضور الشهود لقسم الإشهادات
  3. يجب سداد رسوم الطلب خلال أربعة و عشرين ساعة من تاريخ الموافقة على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني أو الحضور شخصياً لسدادها في قسم الإشهادات و إلا سيعتبر الطلب لاغياً.

ابدأ الخدمة
${loading}